للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقَاتِل والامر يَنْبَغِي فِي قَوْلهم ان يقتلا جَمِيعًا ارايتم رجلا حبس امراة لرجل حَتَّى زنى بهَا ايحدان جَمِيعًا اَوْ يحد الَّذِي فعل الْفِعْل فان كَانَا محصنين ايرجمان جَمِيعًا يَنْبَغِي لمن قَالَ يقتل الممسك ان يَقُول يُقَام الْحَد عَلَيْهِمَا جَمِيعًا ارايتم رجلا سقى رجلا خمرًا ايحدان جَمِيعًا حد الْخمر اَوْ يحد الشَّارِب خَاصَّة ارايتم رجلا امْر رجلا ان يفتري على رجل فافترى عَلَيْهِ ايحدان جَمِيعًا ام يحد الْقَاذِف خَاصَّة يَنْبَغِي فِي قَوْلكُم ان يحدا جَمِيعًا هَذَا لَيْسَ بِشَيْء لَا يحد الا الْفَاعِل وَلَا يقتل الا الْقَاتِل وَلَكِن على الاخر التَّعْزِير وَالْحَبْس

اُخْبُرْنَا اسمعيل بن عَيَّاش الْحِمصِي اُخْبُرْنَا عبد الْملك بن جريج عَن عَطاء بن ابي رَبَاح عَن عَليّ بن ابي طَالب رَضِي الله عَنهُ انه قَالَ فِي رجل قتل رجلا مُتَعَمدا وامسكه اخر فَقَالَ يقتل الْقَاتِل وَيحبس الاخر فِي السجْن حَتَّى يَمُوت

<<  <  ج: ص:  >  >>