للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلم يسْجد ومنعهم أَن يسجدوا ذكر ذَلِك مَالك بن انس عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه

وَقَالَ أهل الْمَدِينَة الْعَمَل عندنَا على فعل عمر الْأَخير وَلَيْسَ الْعَمَل عندنَا على فعله الأول

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن الْعَمَل عندنَا على فعل عمر الأول رَضِي الله عَنهُ وَهُوَ احب إِلَيْنَا من ترك السُّجُود لِأَن عمر رَضِي الله عَنهُ لم يقل أَن فعله الْأُخَر نَاسخ للْأولِ وَقد زعم أَن كل ذَلِك يجوز فالسجدة افضل من تَركهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>