للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ارايتم انه لَو أغفل سَجْدَة مَعَ الإِمَام ونعس عَنْهَا أَو سَجْدَتَيْنِ وَقد كَانَ ركعتهما مَعَ الإِمَام ونعس عَنْهُمَا ثمَّ اسْتَيْقَظَ وَالْإِمَام يرْكَع الرَّكْعَة الثَّانِيَة أينبغي لَهُ أَن يتبع الإِمَام وَيتْرك سجدتيه وَقد ركع ركعتمها قَالُوا لَا وَلكنه يسجدهما ثمَّ يتبعهُ

قيل لَهُم فَهَذَا وَالْأول سَوَاء كل شئ أدْركهُ مَعَ الإِمَام فنعس فِيهِ أَو شغل عَنهُ برعاف أَو زحام فانه يَنْبَغِي لَهُ أَن يبْدَأ بِالْأولِ فَالْأول فان أدْرك الإِمَام صلى مَعَه وَألا أتبعه حَتَّى يفرغ من صلَاته وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يبْدَأ بآخر صلَاته قبل أَولهَا وَلَا يشبه هَذَا مَا أَنه من صَلَاة الإِمَام مِمَّا دخل مَعَ الإِمَام فقد صلاهَا الإِمَام قبل دُخُوله هَذَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يقْضِي مَا أدْرك مَعَ الإِمَام ثمَّ يُصَلِّي مَا فَاتَهُ مِمَّا لم يُدْرِكهُ مَعَ الإِمَام بعد فرَاغ الإِمَام من صلَاته

وَقَالَ أَبُو حنيفَة التَّطَوُّع قبل الْجُمُعَة أَربع رَكْعَات لَا يفصل بَينهُنَّ بِسَلام وَبعدهَا أَربع رَكْعَات

وَقَالَ أهل الْمَدِينَة فِي النَّافِلَة بعد الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ

وَقَالَ مجمد بن الْحسن بلغنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ واله وَسلم أَنه قَالَ من كَانَ مُصَليا بعد الْجُمُعَة فَليصل بعْدهَا أَرْبعا ذكر ذَلِك سُهَيْل بن

<<  <  ج: ص:  >  >>