للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة ان اكل سَاهِيا اَوْ نَاسِيا اَوْ شرب فِي صِيَام التَّطَوُّع فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وليتم صِيَام يَوْمه ذَلِك الَّذِي اكل فِيهِ اَوْ شرب نَاسِيا فَهُوَ مُتَطَوّع وَلَا يفْطر وَقَالُوا ايضا لَيْسَ على من اصابه امْر يقطع صِيَامه وَهُوَ مُتَطَوّع قَضَاء اذا كَانَ انما افطر من اكل لامر اصابه وان كَانَ غير نَاس

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن انما رخص فِي هَذَا للناسي شَيْء خاصته فاما من اتى ذَلِك على ذكر مِنْهُ فان كَانَ فِي عذر فَهُوَ مفطر وَلَو كَانَ كَذَلِك

<<  <  ج: ص:  >  >>