للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْجِد لَيْسَ بِمَسْجِد جمَاعَة تُقَام فِيهِ الصَّلَاة

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا يعْتَكف الا فِي مَسْجِد فِيهِ جمَاعَة اذا كَانَ فِي مَوضِع تجب فِيهِ الْجُمُعَة فَأَما اذا كَانَ فِي مَوضِع لست فِيهِ جُمُعَة فَلَا باس بِأَن يعْتَكف فِي مَسْجِد يكون فِيهِ جمَاعَة كَمَا قَالَ ابو حنيفَة

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لَا بَأْس بالاعتكاف فِي مَسَاجِد الْقَبَائِل وَيخرج مِنْهَا إِلَى الْجُمُعَة لَان هَذِه فَرِيضَة لَا يَنْبَغِي تَركهَا وَهُوَ يقدر على ذَلِك لانه لابد لَهُ مِنْهُ كَمَا لابد لَهُ ط

<<  <  ج: ص:  >  >>