للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل الْوَصَايَا وَلكنهَا وَصِيَّة من الْوَصَايَا لَا يبْدَأ بهَا قبل الْوَصَايَا الا ان يَقُول الْمَيِّت فِي وَصِيَّة ابدؤا بهَا قبل الْوَصَايَا الَّتِي اوصيت بهَا فيفعل مَا قَالَ

وَلَو اوصى بهَا ثمَّ اوصى بِوَصِيَّة اخرى وَقَالَ ابدؤا بِالْوَصِيَّةِ الَّتِي اوصيت بهَا من الثُّلُث قبل الْوَصِيَّة بِالزَّكَاةِ اتى بهَا كَمَا اوصى واخذ بِالزَّكَاةِ لانه لَو اوصى بهَا ثمَّ بدا لَهُ ان يرجع عَنْهَا فَرجع عَنْهَا كَانَ لَهُ ذَلِك وَكَانَ بِمَنْزِلَة من لم يوص فاذا كَانَ لَهُ ان يرجع عَنْهَا وان يَتْرُكهَا فَلَا يُوصي بهَا وَلَا يبْقى فَلهُ ان يقدم غَيرهَا من الْوَصَايَا عَلَيْهَا وان اوصى بغَيْرهَا مَعهَا وَلم يذكر ببدئه بِوَاحِدَة من الْوَصَايَا تحاصوا جَمِيعًا وَلم تكن اولى من الثُّلُث من غَيرهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>