للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا صَدَقَة عَلَيْهِ فِي ذَلِك كُله وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فِيمَا هلك من مَاله

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن ارايتم ان ملك اربعين من الْغنم فحال عَلَيْهَا الْحول فَهَلَك مِنْهَا عشرُون وَبَقِي عشرُون ثمَّ لَا يُؤدى عَن نصف مَا بَقِي شَاة وَالشَّاة قد كَانَت وَجَبت فِي الْغنم كلهَا يَنْبَغِي ان يُؤدى عَن مَا بَقِي نصف شَاة وَلَا يبطل الزَّكَاة بسخلة وَاحِدَة لَو نقصت من الْغنم وَهِي اربعون وَلكنه يُزكي مَا بَقِي بِحِسَاب ذَلِك

ارايتم اربعين شَاة حَال عَلَيْهَا الْحول الْيَسْ فِيهَا شَاة قَالُوا بلَى قيل لَهُم

<<  <  ج: ص:  >  >>