للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اذا كَانَ مُوسِرًا وَكَانَت الصَّدَقَة تجب عَلَيْهِ فِي مَاله وَجَبت عَلَيْهِ فِي نَفسه وَلَيْسَ على غَيره ان يُؤَدِّي عَنهُ

قَالُوا نزعم ان كل من يجب على الرجل ان ينْفق عَلَيْهِ وَجب عَلَيْهِ ان يُؤَدِّي عَنهُ زَكَاة الْفطر

قيل لَهُم ان النَّفَقَة انما هِيَ معايش وَلَا بُد للنَّاس من مَعَايشهمْ وَلَيْسَ يَنْبَغِي ان يتْرك ولد صَغِير وَلَا زَوْجَة بِغَيْر نَفَقَة لَان فِي ذَلِك تلفا لَهما

واما الصَّدَقَة فَهُوَ شَيْء يتَقرَّب بِهِ الى الله عز وَجل فانما تجب ذَلِك على من تجب عَلَيْهِ الْفَرَائِض لله تَعَالَى فاذا وَجَبت الْفَرَائِض لله على عبد وامة

<<  <  ج: ص:  >  >>