للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن لم لَا تجب على الرجل صَدَقَة الْفطر فِي رَقِيق عَبده اذا كَانُوا لغير التِّجَارَة الْيَسْ رَقِيق عَبده لَو اعتقهم جَازَ عتقه وَلَو وهبهم اَوْ باعهم جَازَ بَيْعه وهبته فَلم لَا يجب عَلَيْهِ فيهم الصَّدَقَة عبيد عَبده بِمَنْزِلَة عبيده

وَلم قَالَ اهل الْمَدِينَة ان الرجل عَلَيْهِ فِي خَادِم امْرَأَته اذا كَانَت تخدمه صَدَقَة الْفطر وَهُوَ لَا يملك الْخَادِم

وانما قَالُوا ذَلِك من اجل الْخدمَة فَهَذَا آجروه خدمَة فَتجب عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَة الْفطر فانا قد اجمعنا نَحن واياهم على ان الرجل لَيْسَ عَلَيْهِ ان يُؤَدِّي صَدَقَة الْفطر عَن اجيره فَكَذَلِك خَادِم امْرَأَته وَلَيْسَ تجب الصَّدَقَة بِالْخدمَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>