قيل لَهُم فَإِن صَامَ يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ وَبَعض الثَّالِث ثمَّ أيسر فَوجدَ مَا يكفر أيجزيه أَن يتم الصَّوْم وَلَا يعود إِلَى الْكَفَّارَة من الْعتْق وَالطَّعَام وَالْكِسْوَة قَالُوا لَا
أَرَأَيْتُم رجلا لم يجد هَديا فِي التَّمَتُّع أَلَيْسَ يجْزِيه أَن يَصُوم ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رَجَعَ قَالُوا بلَى
قيل لَهُم فَإِن صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام قبل يَوْم النَّحْر فَلَمَّا كَانَ يَوْم النَّحْر أصَاب مَالا كثيرا أيجزيه أَن لَا يذبح الْهَدْي قَالُوا لَا
أَرَأَيْتُم رجلا ظَاهر من امْرَأَته فَلم يجد مَا يعْتق أَلَيْسَ يجْزِيه أَن يَصُوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين قَالُوا بلَى
قيل لَهُم فَإِن صَامَ من الشَّهْر يَوْمًا وَاحِدًا أَو بعض يَوْم ثمَّ قدر على مَا يعْتق وأيسر كَذَلِك أيجزيه أَن يتم صَوْمه قَالُوا لَا
فَيَنْبَغِي لمن زعم أَنه إِذا دخل فِي الصَّلَاة ثمَّ وجد المَاء أَن يمْضِي على صلَاته أَن يَقُول أَيْضا إِن من دخل فِي الصَّوْم ثمَّ وجد مَا أَمر الله بِهِ قبل الصَّوْم أَنه يمْضِي فِي الصَّوْم وَلَيْسَ الْأَمر على هَذَا وَلَكِن الصَّوْم