للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ارأيتم رجلا وكل رجلا بِأَن يُزَوجهُ فُلَانَة وهما محرمان جَمِيعًا فَلم يفعل حَتَّى حلا فَزَوجهُ ايجوز ذَلِك ام لَا يجوز ارأيتم ان امْرَهْ وهما حلالان جَمِيعًا ثمَّ احرما ثمَّ زوجه ايجوز ارأيتم ان لم يُزَوجهُ حَتَّى حلا ثمَّ زوجه فَكَانَ لأمر وهما حلالان وَالنِّكَاح هما حلالان بَينهمَا احرام ايجوز ذَلِك يَنْبَغِي لمن ابطل النِّكَاح وَهُوَ محرم ان يبطل الْوكَالَة بِالنِّكَاحِ وَهُوَ محرم

وَقد جَاءَ فِي ذَلِك مَعَ هَذَا آثَار كَثِيرَة واصلها ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تزوج مَيْمُونَة بنت الْحَارِث رَضِي الله عَنْهُمَا وَهُوَ محرم قَالُوا بلغنَا انه تزَوجهَا حَلَالا روى ذَلِك سُلَيْمَان بن يسَار ان رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعث ابا رَافع مَوْلَاهُ ورجلا من الْأَنْصَار فزوجاه مَيْمُونَة بنت الْحَارِث رَضِي الله عَنْهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>