للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَرَأَيْتُم رجلا قتل رجلا خطأ اصابه شَيْء فَقتله وَلم يرد ايجب عَلَيْهِ الدِّيَة كَمَا قَالَ الله تَعَالَى فِي كِتَابه {وَمن قتل مُؤمنا خطأ فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة ودية مسلمة إِلَى أَهله} قَالُوا نعم قيل لَهُم فَعَلَيهِ فِي هَذَا إِثْم عنْدكُمْ وَهُوَ لم يرد قَتله قَالُوا لَا قيل لَهُم فقد جعل الله تبَارك وَتَعَالَى فِيهِ الْكَفَّارَة وَلذَلِك قَالَت الْفُقَهَاء وقلتم انتم ايضا فِي الْمحرم يقتل الصَّيْد وَلم يرد خطأ ان عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَهُوَ لَا اثم عَلَيْهِ فَكَذَلِك قُلْنَا نَحن ايضا على المستكرهة الْكَفَّارَة وان كَانَت لَا اثم عَلَيْهَا قَالُوا فَكيف جعلت على المستكرهة فِي الاحرام الْكَفَّارَة وَلم تجْعَل الْكَفَّارَة على المستكرهة فِي شهر رَمَضَان قيل لَهُم ان الاشياء تقاس بِمَا يشبهها فقد اجْتَمَعنَا نَحن وانتم على ان رجلا لَو اكل نَاسِيا فِي شهر رَمَضَان أَو جَامع نَاسِيا انه لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ واجمعنا نَحن وانتم ان من قتل صيدا خطأ وَهُوَ نَاس لاحرامه ان عَلَيْهِ الْجَزَاء فالاحرام شَيْء وَاحِد فَكَمَا وَجب الْجَزَاء على النَّاسِي لاحرامه الَّذِي يقتل الصَّيْد خطأ فَكَذَلِك وَجب الْكَفَّارَة على المستكرهة فِي الاحرام وكما لم يجب الْكَفَّارَة فِي النَّاسِي الَّذِي يُجَامع فِي شهر رَمَضَان فَكَذَلِك لم يجب ذَلِك على المستكرهة وانما يشبه بَعْضهَا بَعْضًا وَالصَّوْم شَيْء وَاحِد يشبه بعضه بَعْضًا والاحرام شَيْء وَاحِد يشبه بعضه بَعْضًا وَقد جَاءَ الحَدِيث عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>