للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ أهل الْمَدِينَة ان الله تبَارك وَتَعَالَى يَقُول {وَإِذا حللتم فاصطادوا} وَمن لم يفض فقد بَقِي عَلَيْهِ مس النِّسَاء وَالطّيب

وَقَالَ مُحَمَّد قد جَاءَت السّنة الْمَعْرُوفَة انه لَا يَنْبَغِي لِبَاس قَمِيص وَلَا سَرَاوِيل وَلَا قبَاء وَلَا خُفَّيْنِ حَتَّى يحل الرجل من احرامه وَقد رخص لَهُ فِي هَذَا فَقيل لَا بَأْس بِهِ إِذا رمى وَحلق وَجعل لَهُ حَلَالا فَكَذَلِك الصَّيْد لَان الْأَثر جَاءَ انه قد حل لَهُ كل شَيْء ثمَّ اسْتثْنى بَعضهم خَاصَّة النِّسَاء وَبَعْضهمْ اسْتثْنى الطّيب وَالنِّسَاء وَإِنَّمَا جعل محرما فِيمَا اسْتثْنى خَاصَّة

<<  <  ج: ص:  >  >>