للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التَّطَوُّع كَالصَّلَاةِ يدْخل فِيهَا وَيُؤمر بهَا فان تَركهَا أَو قطعهَا لم يكن عَلَيْهِ قَضَاء وَالصِّيَام يُؤمر بِهِ فِي شهر رَمَضَان ويؤدب عَلَيْهِ فان لم يصمه حَتَّى يكبر لم يجب عَلَيْهِ قَضَاء وَيحلف بِالْيَمِينِ فَيحنث وَلَا يكون عَلَيْهِ كَفَّارَة وَكَذَلِكَ كَفَّارَة الصَّيْد وَنَحْوه لَيْسَ فِي شَيْء من ذَلِك على الصَّبِي وَلَا على الْمَعْتُوه كَفَّارَة لانهم يتركون من فَرَائض الله مَا هُوَ اوجب من ذَلِك وَلَا يكون عَلَيْهِم قَضَاء من الصَّلَاة وَالصِّيَام وَنَحْو ذَلِك

<<  <  ج: ص:  >  >>