للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العَبْد فَيكون عَلَيْهِ عبد مثله دينا فيستخدمه شهرا ثمَّ ان شَاءَ رده بِعَيْنِه فقضاه اياه وَإِن شَاءَ اعطاه مثله ويستقرض ايضا الْجَارِيَة وَهِي ثيب فيطأها زَمَانا ثمَّ يردهَا بِغَيْر صدَاق فَمَا اعظم هَذَا القَوْل ان يَقُول قَائِل ان الْعرُوض تستقرض قرضا فتوطأ ثمَّ ترد ثمَّ قُلْتُمْ ايضا لَا بَأْس بَان يَبِيع ذَلِك إِذا انتقد ثمنه من غير صَاحبه وَهُوَ دين يُؤدى

قَالَ مُحَمَّد قَالَ أَبُو حنيفَة لَو جَازَ هَذَا مَا استقام ان تبيع مَا اشْتريت مِنْهُ الى اجل مَعْلُوم من غير الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ انتقدت ثمنه أَو لم تنتقد لانه دين لَا تَدْرِي ايخرج ام لَا يخرج فَذَلِك غرر لَا يجوز وَقد نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن بيع الْغرَر وَقَالَ مُحَمَّد قد جَاءَت

<<  <  ج: ص:  >  >>