للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم تَنْفَعهُ الْبَرَاءَة وَكَانَ ذَلِك البيع مردودا وَلَا عُهْدَة عندنَا إِلَّا فِي الرَّقِيق

وَقَالَ مُحَمَّد وبلغنا عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ انه بَاعَ بِالْبَرَاءَةِ وَلَو لم ير ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا ذَلِك جَائِزا لما بَاعَ بِالْبَرَاءَةِ فان قَالُوا ان ابْن عمر انما بَاعَ بِالْبَرَاءَةِ لانه لم يعلم عَيْبا قيل لَهُم فَلم ابى ان يحلف

<<  <  ج: ص:  >  >>