للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَعْرُوف عِنْد النَّاس وَرُبمَا دَخلته العاهة فَقطعت ثَمَرَته قبل ان يَأْتِي ذَلِك الْوَقْت فَإِذا دَخلته العاهة بجائحه تبلغ الثُّلُث أَو أَكثر فَصَاعِدا كَانَ ذَلِك مَوْضُوعا عَن الَّذِي ابتاعه

قَالَ مُحَمَّد وَكَيف يجوز لَهُ مَا اشْترى مِمَّا لم ينْبت بعد وَلم يخلق وَلم يكن وَلم يبد صَلَاحه ارايتم مَا ينْبت بعد الرّجْعَة

<<  <  ج: ص:  >  >>