للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَلِك فَلَا بَأْس بِهِ

وَقَالَ مُحَمَّد مَا سَبِيل الثُّلُث وَمَا كثر مِنْهُ وَمَا قل الا سَوَاء فَكيف افترق هَذَا لَئِن جَازَ اقل من الثُّلُث ليجوزن الثُّلُث وليجوزن اكثر من الثُّلُث ارايتم رجلا لَا يُرِيد من بيع ثَمَر نَخْلَة الا نصفه فَبَاعَ النّصْف وَاسْتثنى النّصْف اما يجوز هَذَا ارايتم ان قَالَ ابيعك ثَمَر نخلي هَذَا الا نصفه فَيكون بيني وَبَيْنك نقوم عَلَيْهِ جَمِيعًا ونجده جَمِيعًا فنكون شَرِيكَيْنِ فِيهِ مَا الَّذِي يبطل هَذَا اخبروني عَنْكُم انكم تَقولُونَ هَذَا فِي غير ثَمَر

<<  <  ج: ص:  >  >>