لانه لم يشتر شَيْئا من الثَّمر بِعَيْنِه وَلَو اشْتَرَاهُ ايضا بِعَيْنِه مَا استقام لَهُ تَأْخِيره فاما اللَّبن فَلَا يجوز على حَال لانه غرر لَا يدْرِي ايكون ام لَا يكون وَقَالَ مُحَمَّد لَو جَازَ بيع اللَّبن فِي الضروع أَو جَازَ بيع مَا يَأْتِي مِنْهُ وَلَيْسَ فِي الضروع يَوْم اشْترى اللَّبن لجَاز بيع الْوَلَد فِي الْبَطن وَمَا بَينهمَا فرق ولجاز بيع اللَّحْم قبل ان يذبح الشَّاة
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة البيع فِي الثَّمر وَاللَّبن الَّذِي وصفناه جَائِز إِذا ابْتَدَأَ المُشْتَرِي فِي اخذه عِنْد دَفعه الثّمن وَكَذَلِكَ كل شَيْء كَانَ حَاضرا فيشتري على وَجهه مثل اللَّبن إِذا حلب وَالرّطب إِذا جنى فَيَأْخُذ الْمُبْتَاع يَوْمًا بِيَوْم فَلَا بَأْس بِهِ فان فني قبل ان يسْتَوْفى المُشْتَرِي مَا اشْترى رد عَلَيْهِ البَائِع من الثّمن بِحِسَاب مَا بَقِي أَو يَأْخُذ مِنْهُ المُشْتَرِي مبلغه بِمَا بَقِي لَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute