للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِن ابْتَاعَ بذلك من غَيره تَمرا قبل ان يقبض الدَّنَانِير واحال الَّذِي اشْترى مِنْهُ التَّمْر على غَرِيمه الَّذِي بَاعَ مِنْهُ بِالدَّنَانِيرِ فَلَا بَأْس بِهِ

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَرهُوا الَّذِي لَا بَأْس بِهِ ووسعوا فِي الَّذين لَا خير فِيهِ ارايتم إِذا اشْترى من بَيْعه تَمرا فانما هُوَ بِعَيْنِه لَيْسَ بدين مَا بَأْس بذلك وَلَا شَيْء يكره ذَلِك فان قَالُوا لانه غرر قيل لَهُم فَمَا الْغرَر وَالْمَال دين عَلَيْهِ يكون مُسْتَوْفيا لَهُ من حِين يَقع البيع أَو يَقُولُوا هَذَا بيع الدّين بِالدّينِ فَلَيْسَ هَذَا بيع دين بدين فان قَالُوا هَذَا بِمَنْزِلَة الْحِنْطَة بِالتَّمْرِ وَلَا بَأْس بِبيع الْحِنْطَة بِالتَّمْرِ انما يَنْبَغِي لَهُم ان يكرهوا مَا كره أَبُو حنيفَة مَا لم يرَوا بِهِ بَأْسا ان يشترى الرجل من الرجل تَمرا بدين لَهُ على الاخر لَا يدْرِي ايخرج ام لَا يخرج فَهَذَا الْغرَر الَّذِي يكره وَلَا يَنْبَغِي وَقد جَاءَ فِي هَذَا آثَار

اُخْبُرْنَا مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن أبي الشعْثَاء ان رجلا بَاعَ طَعَاما الى اجل فجَاء يطْلب حَقه فَقَالَ لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>