للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَاب إِذا خَافَ إِن اشْتغل بِالْوضُوءِ فَاتَتْهُ صَلَاة الْجِنَازَة تيَمّم)

رَأَيْت فِي كتاب التَّحْقِيق لأبي الْفرج ابْن الْجَوْزِيّ، عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ: " إِذا فجئتك الْجِنَازَة وَأَنت على غير وضوء فَتَيَمم ".

(بَاب يجوز التَّيَمُّم بِكُل مَا (كَانَ) من جنس الأَرْض)

قَالَ الله تَعَالَى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا} . والصعيد: مَا تصعد من الأَرْض، فَيتَنَاوَل الْحجر والمدر وَسَائِر أَجزَاء الأَرْض. قَالَ ثَعْلَب: الصَّعِيد: وَجه الأَرْض، وَهَكَذَا قَالَ الْخَلِيل وَابْن الْأَعرَابِي.

فَإِن قيل: قَالَ الله تَعَالَى: {فامسحوا بوجوهكم وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} . وحرف " من " للتَّبْعِيض، فَلَا بُد من نقل التُّرَاب إِلَى الْأَعْضَاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>