للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَاب لَا يجوز دُخُول مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام)

(البُخَارِيّ) : عَن أبي شُرَيْح الْعَدوي أَنه قَالَ لعَمْرو بن سعيد وَهُوَ يبْعَث الْبعُوث إِلَى مَكَّة: " ائْذَنْ لي أَيهَا الْأَمِير أحَدثك قولا قَامَ بِهِ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] الْغَد من يَوْم الْفَتْح، فَسَمعته أذناي، ووعاه قلبِي، وأبصرته عَيْنَايَ حِين تكلم بِهِ، أَنه حمد الله وَأثْنى عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ: إِن مَكَّة حرمهَا الله تَعَالَى وَلم يحرمها النَّاس، فَلَا يحل لامرئ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن يسفك بهَا دَمًا، وَلَا يعضد بهَا شَجرا، فَإِن أحد ترخص لقِتَال رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقولُوا لَهُ: إِن الله عز وَجل أذن لرَسُوله وَلم يَأْذَن لكم، وَإِنَّمَا أذن لي سَاعَة من نَهَار، وَقد عَادَتْ حرمتهَا الْيَوْم كحرمتها بالْأَمْس، وليبلغ الشَّاهِد الْغَائِب، فَقيل لأبي شُرَيْح / مَا قَالَ لَك عَمْرو؟ قَالَ: أَنا أعلم بذلك مِنْك (يَا أَبَا شُرَيْح) إِن الْحرم لَا يعيذ عَاصِيا وَلَا فَارًّا بِدَم وَلَا فَارًّا بخربة ".

فَإِن قيل: إِن الَّذِي أحل لرَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ شهر السِّلَاح فِيهَا لِلْقِتَالِ وَسَفك الدِّمَاء لَا غير ذَلِك.

قيل لَهُ: هَذَا محَال، إِذْ لَو كَانَ ذَلِك لما قَالَ: " وَلَا تحل (لأحد) بعدِي،

<<  <  ج: ص:  >  >>