للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ أَبُو دَاوُد: " وَقد رَوَاهُ سُفْيَان وَأَيوب وَحَمَّاد، عَن أبي الزبير فوقفوه على جَابر "، وَالْمَوْقُوف عندنَا حجَّة.

وَأما حَدِيث العنبر فَإِنَّهُ لم يكن طافيا بل هُوَ مِمَّا أَلْقَاهُ الْبَحْر، لِأَن جَابِرا ذكره من معجزات رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (فَقَالَ: / " وشكى النَّاس إِلَى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ) الْجُوع، فَقَالَ: عَسى الله أَن يطعمكم، فأتينا سيف الْبَحْر، فزخر الْبَحْر زخرة فَألْقى دَابَّة ". وَمَا أَلْقَاهُ الْبَحْر فَهُوَ حَلَال.

(بَاب أكل الضبع حرَام)

صَحَّ عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه نهى عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع، وكل ذِي مخلب من الطير ". فَلَا يجوز (أَن) يخرج من ذَلِك الضبع، لِأَنَّهُ ذُو نَاب من السبَاع.

وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام: " هِيَ من الصَّيْد "، فَلَيْسَ كل الصَّيْد يُؤْكَل، والْحَدِيث

<<  <  ج: ص:  >  >>