للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَاب قَالَ الله تَعَالَى: {وَمن قتل مَظْلُوما فقد جعلنَا لوَلِيِّه سُلْطَانا} )

أَي قودا، فَإِذا قتل (الْإِنْسَان) فدمه موروث عَنهُ، لِأَن الدِّيَة الَّتِي هِيَ بدل الْقصاص موروثة للرِّجَال وَالنِّسَاء، وَلَو لم يكن الْقصاص موروثا للرِّجَال وَالنِّسَاء (لما) ورثوا بدله. فَإِذا كَانَ للمقتول وَرَثَة كبار وصغار فللكبار أَن يقتصوا قبل أَن يكبر الصغار، لِأَن كل وَاحِد مِنْهُم ولي الصَّغِير لَيْسَ بولِي وَلِهَذَا لَا يجوز عَفوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>