للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَاب لَا يجوز بيع الثِّمَار قبل بَدْء صَلَاحهَا فِي رِوَايَة)

مَالك: عَن نَافِع (عَن ابْن عمر: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ) نهى عَن بيع الثِّمَار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، نهى البَائِع وَالْمُشْتَرِي ".

البُخَارِيّ: عَن أنس رَضِي الله عَنهُ: " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى أَن تبَاع ثَمَرَة النّخل حَتَّى تزهو ". قَالَ (أَبُو عبيد الْهَرَوِيّ) : حَتَّى تحمر. (وَفِي رِوَايَة: " قيل وَمَا تزهو قَالَ تحمار) أَو تصفار ".

(بَاب لَا بَأْس بِبيع الثِّمَار قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا فِي رِوَايَة)

البُخَارِيّ: عَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من

<<  <  ج: ص:  >  >>