(بَاب من وَجب عَلَيْهِ الْقود لَا يقتل إِلَّا بِالسَّيْفِ)
الطَّحَاوِيّ: عَن (ابْن) أبي أنيسَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا:" أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أُتِي فِي جراح فَأَمرهمْ أَن يستأنوا بهَا سنة ".
وَعنهُ: عَن الشّعبِيّ، عَن جَابر رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يستقاد من الْجرْح حَتَّى يبرأ ".
فَإِن قيل: فِي الحَدِيث الأول ابْن أبي أنيسَة.
قيل لَهُ: ذكر عَليّ بن الْمَدِينِيّ (عَن يحيى بن سعيد أَن ابْن أبي أنيسَة) أحب إِلَيْهِ فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ من مُحَمَّد بن إِسْحَاق.
الدَّارَقُطْنِيّ عَن جَابر رَضِي الله عَنهُ:" أَن رجلا جرح فَأَرَادَ أَن يستقيد، فَنهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يستقاد من الْجَارِح حَتَّى يبرأ الْمَجْرُوح ".