(ومذهبنا مَرْوِيّ عَن عمر بن الْخطاب، رَوَاهُ اللَّيْث، عَن يحيى بن أَيُّوب، عَن حميد، عَن ابْن عمر، هَكَذَا ذكر ابْن بطال، وَبِه قَالَ سعيد بن الْمسيب، وَالْحسن الْبَصْرِيّ، وَطَاوُس، وَعَطَاء، وَالشعْبِيّ، وَمَكْحُول، وَابْن شهَاب.
وَمن طَرِيق النّظر القياسي على أوقاص الْبَقر، وَمَا بَين الفريضتين فِي الْإِبِل وَالْغنم، أَنه لَا شَيْء فِي ذَلِك، فَالْوَاجِب أَن يكون كَذَلِك كل مَال وَجَبت فِيهِ الصَّدَقَة أَن لَا يكون بَين الفريضتين غير الْفَرْض الأول)