للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(قَالَ التِّرْمِذِيّ: " وَقد رُوِيَ عَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ أَنه قَالَ) لَا قطع إِلَّا فِي دِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم) وَهُوَ حَدِيث مُرْسل رَوَاهُ الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن، عَن ابْن مَسْعُود، وَالقَاسِم لم يسمع من ابْن مَسْعُود ".

وروى الطَّحَاوِيّ: عَن ابْن جريج قَالَ: " كَانَ قَول عَطاء على قَول عَمْرو بن شُعَيْب لَا تقطع الْيَد فِي أقل من عشرَة دَرَاهِم ". وَإِلَى هَذَا ذهب سُفْيَان الثَّوْريّ.

(ذكر الْغَرِيب:)

الْمِجَن بِكَسْر الْمِيم وَفتح الْجِيم وَنون مُشَدّدَة، هُوَ الترس، وَإِنَّمَا سمي مجنا لِأَنَّهُ يسْتَتر بِهِ. خبنت الطَّعَام: إِذا غيبته وادخرته للشدة.

(بَاب السَّارِق لَا يُؤْتى على أَطْرَافه الْأَرْبَع)

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " إِذا سرق السَّارِق قطعت يَده الْيُمْنَى، فَإِن عَاد قطعت رجله الْيُسْرَى، فَإِن عَاد ضمن السجْن حَتَّى يحدث خيرا. إِنِّي أستحي أَن أَدَعهُ (يَعْنِي) بِلَا رجل وَلَا يَد ".

وَمَا رُوِيَ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قتل بعد تكْرَار السّرقَة فَفِيهِ أَحَادِيث ضِعَاف فِيهَا الْوَاقِدِيّ. قيل وَقد كذب. وَمُحَمّد بن يزِيد بن سِنَان وَهُوَ ضَعِيف. وَبِهَذَا قَالَ الشّعبِيّ، وَالنَّخَعِيّ، وَحَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَأحمد رَحِمهم الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>