للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَاب يكره أَذَان الْأَعْمَى لِأَنَّهُ لَا يعرف الْوَقْت بِنَفسِهِ)

فَإِن قيل: (فقد) كَانَ ابْن أم مَكْتُوم رَضِي الله عَنهُ مُؤذن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، وَلَو كَانَ مَكْرُوها لما تَركه النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] .

قيل لَهُ: إِنَّمَا كَانَ يُؤذن بعد أَذَان بِلَال، فَكَانَ يعرف الْوَقْت بِأَذَان بِلَال رَضِي الله عَنهُ.

(بَاب يكره الْأَذَان على غير وضوء فِي رِوَايَة)

التِّرْمِذِيّ: عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا تؤذن إِلَّا متوضئا ". لَكِن هَذَا حَدِيث لم يرفعهُ ابْن وهب، لِأَن التِّرْمِذِيّ رَوَاهُ عَن عبد الله بن وهب، عَن يُونُس، عَن ابْن شهَاب قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: " لَا يُنَادي بِالصَّلَاةِ إِلَّا متوضئ ". وَالزهْرِيّ لم يسمع من أبي هُرَيْرَة فَصَارَ الحَدِيث (مَوْقُوفا) مُرْسلا. وَوجه الرِّوَايَة الْأُخْرَى أَن قِرَاءَة الْقُرْآن على غير وضوء غير

<<  <  ج: ص:  >  >>