للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَاب لَيْسَ فِي أكل لُحُوم الْإِبِل وضوء)

إِلَى هَذَا ذهب عَامَّة الْعلمَاء، وحملوا الْأَمر بِالْوضُوءِ مِنْهَا على غسل الْيَد، فَإِنَّهُ يُسمى وضُوءًا كَمَا قَالَ: " الْوضُوء قبل الطَّعَام يَنْفِي الْفقر وَبعده يَنْفِي اللمم ".

وَالْمعْنَى فِيهِ أَن لحم الْجَزُور بالحجاز لَهُ زفر عَظِيم دون لحم الْغنم، وَلَو أَرَادَ الْوضُوء للصَّلَاة (لقَالَ) كَمَا قَالَ: " من جَامع وَلم يمن فَليَتَوَضَّأ كَمَا يتَوَضَّأ للصَّلَاة، وَيغسل ذكره ". وَيحْتَمل أَن يكون أَرَادَ الْوضُوء للصَّلَاة، وَلكنه يحْتَمل أَن يكون أَمر بِالْوضُوءِ (مِنْهُ) (ابْتِدَاء) ، ثمَّ أَمر بِالْوضُوءِ مِمَّا مسته النَّار مُطلقًا، وَقد كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ترك الْوضُوء مِمَّا مسته النَّار.

<<  <  ج: ص:  >  >>