للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَاب التَّسْمِيَة سنة وَلَيْسَت بواجبة)

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِذا مس طهوره سمى الله تَعَالَى، ثمَّ يفرغ المَاء على يَدَيْهِ ".

فَإِن قيل: روى أَبُو دَاوُد: عَن يَعْقُوب بن سَلمَة، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا صَلَاة لمن لَا وضوء لَهُ وَلَا وضوء لمن لم يسم الله ".

قيل لَهُ: " حكى الْأَثْرَم عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه قَالَ: لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيث يثبت، وَقَالَ أَيْضا: لَا أعلم فِي هَذَا الْبَاب حَدِيثا لَهُ إِسْنَاد جيد ".

وَقَالَ البُخَارِيّ: " لَا يعرف لسَلمَة سَماع من أبي هُرَيْرَة، وَلَا ليعقوب سَماع من أَبِيه ". وَمَعْنَاهُ (لَا كَمَال للْوُضُوء وَلَا فَضِيلَة لَهُ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>