البُخَارِيّ وَمُسلم وَابْن مَاجَه وَأَبُو دَاوُد: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " إِذا (أُقِيمَت) الصَّلَاة فَلَا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وَعَلَيْكُم السكينَة، فَمَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فَأتمُّوا ".
وَرُوِيَ:" فاقضوا "، وكلا اللَّفْظَيْنِ صَحِيح. وَالْألف وَاللَّام للاستغراق، و " مَا " من أَلْفَاظ الْعُمُوم، فَإِن نَظرنَا إِلَى قَوْله:" فَأتمُّوا " فالإتمام وَاقع على (بَاقٍ من شَيْء تقدم) سائره، وَمَا تقدم جُمُعَة فَوَجَبَ إِتْمَامهَا (جُمُعَة) ، وَإِن نَظرنَا إِلَى قَوْله:" فاقضوا " فالقضاء فعل مثل الْفَائِت والفائت شَيْء من الْجُمُعَة فَوَجَبَ قَضَاؤُهُ.
فَإِن قيل: قد رُوِيَ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ وَعبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا: " من أدْرك رَكْعَة من الْجُمُعَة فليضف إِلَيْهَا رَكْعَة أُخْرَى ".