حَدِيث الزُّهْرِيّ، وَقد رُوِيَ من حَدِيث مَالك أَيْضا. قَالَ ابْن عبد الْبر بِسَنَدِهِ عَن جوَيْرِية، عَن مَالك، عَن الزُّهْرِيّ، أَن السَّائِب بن يزِيد أخبرهُ قَالَ:" لقد رَأَيْت أبي يقوم الْخَيل وَيدْفَع صدقتها إِلَى عمر بن الْخطاب ".
أَبُو دَاوُد: عَن سُوَيْد بن غَفلَة قَالَ: سرت أَو قَالَ أَخْبرنِي من سَار مَعَ مُصدق رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " فَإِذا فِي عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن لَا تَأْخُذ من راضع لبن شَيْئا ".
فَإِن قيل: فِي الْكَلَام مُضَاف مَحْذُوف تَقْدِيره: " لَا تَأْخُذ ذَات رضَاع ". و " من " زَائِدَة، كَمَا تَقول: لَا تَأْكُل من حرَام، أَي لَا تَأْكُل حَرَامًا.
قيل لَهُ: الْحَذف وَالزِّيَادَة على خلاف الأَصْل.
فَإِن قيل: قَالَ أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ: " (وَالله) لَو مَنَعُونِي عنَاقًا كَانُوا يؤدونه