مَالك: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ، وَزيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ:" أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] سُئِلَ عَن الْأمة إِذا زنت وَلم تحصن فَقَالَ: إِذا زنت فاجلدوها ثمَّ إِن زنت فاجلدوها (ثمَّ إِن زنت فاجلدوها) ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير ". قَالَ مَالك:" قَالَ ابْن شهَاب: لَا أَدْرِي بعد الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة ".
فَلَمَّا أَمر رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي الْأمة إِذا زنت أَن تجلد وَلم يَأْمر مَعَ الْجلد بِنَفْي، وَقد قَالَ الله تَعَالَى:{فعليهن نصف مَا على الْمُحْصنَات من الْعَذَاب} . علمنَا بذلك