للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَاب إِن سجد على كور عمَامَته أَو فَاضل ثَوْبه جَازَ)

البُخَارِيّ وَمُسلم: عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " كُنَّا نصلي مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] (فِي شدَّة الْحر) ، فَإِذا لم يسْتَطع أَحَدنَا أَن يُمكن جَبهته من الأَرْض بسط ثَوْبه فَسجدَ عَلَيْهِ ".

وَجه الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الحَدِيث: أَن لَفْظَة ثَوْبه تعم الْمُتَّصِل بِهِ والمنفصل عَنهُ، وَالْغَالِب أَنه لم يكن عَلَيْهِم إِلَّا ثوب وَاحِد، وَلِهَذَا لما سَأَلُوا النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن الصَّلَاة فِي الثَّوْب الْوَاحِد قَالَ: " أوكلكم يجد ثَوْبَيْنِ ". والبسط فِي حَالَة الصَّلَاة لَا يكون فِي الْغَالِب إِلَّا فِي الْمُتَّصِل بِهِ الملبوس.

وَيُؤَيّد هَذَا مَا روى البُخَارِيّ: عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " كُنَّا نصلي مَعَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَيَضَع أَحَدنَا طرف الثَّوْب من شدَّة الْحر فِي مَكَان السُّجُود ". وَإِذا جَازَ هَذَا فِي فَاضل الثَّوْب، جَازَ فِي كور الْعِمَامَة، لِأَن أَمرهمَا وَاحِد.

قَالَ البُخَارِيّ: " وَقَالَ الْحسن: كَانَ الْقَوْم يَسْجُدُونَ على الْعِمَامَة والقلنسوة ويداه فِي كمه ".

<<  <  ج: ص:  >  >>