للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَدِيث عُرْوَة بن مُضرس قَالَ: " أتيت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِجمع، فَقلت: يَا رَسُول الله هَل لي من حج وَقد أنصبت رَاحِلَتي؟ فَقَالَ: من صلى مَعنا هَذِه الصَّلَاة، وَقد وقف مَعنا قبل ذَلِك، وأفاض من عَرَفَة لَيْلًا أَو نَهَارا، فقد تمّ حجه وَقضى تفثه ". لَيْسَ فِيهِ دَلِيل على الْوُجُوب، لِأَن كل قد أجمع أَنه لَو بَات بهَا ووقف ونام عَن الصَّلَاة فَلم يصلها مَعَ الإِمَام حَتَّى فَاتَتْهُ أَن حجه تَامّ. فَلَمَّا كَانَ حُضُور الصَّلَاة مَعَ الإِمَام الْمَذْكُور فِي هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِفَرْض كَانَ الموطن الَّذِي تكون فِيهِ الصَّلَاة الَّذِي لم يذكر فِي هَذَا الحَدِيث أَحْرَى أَن لَا يكون فرضا، لكنه وَاجِب لما روينَاهُ من الحَدِيث.

(بَاب إِذا صلى الْمغرب فِي طَرِيق الْمزْدَلِفَة أَو بِعَرَفَات فَعَلَيهِ إِعَادَتهَا مَا لم يطلع الْفجْر)

البُخَارِيّ وَغَيره: عَن كريب مولى ابْن عَبَّاس، عَن أُسَامَة بن زيد رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] حَيْثُ أَفَاضَ من عَرَفَة مَال إِلَى الشّعب، فَقضى حَاجته فَتَوَضَّأ، فَقلت: يَا رَسُول الله، أُصَلِّي؟ قَالَ: الصَّلَاة أمامك ".

<<  <  ج: ص:  >  >>