للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حسنهنَّ وطولهن ثمَّ يُصَلِّي أَرْبعا فَلَا تسْأَل عَن حسنهنَّ وطولهن ثمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، قَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا: فَقلت / يَا رَسُول الله أتنام قبل أَن توتر؟ قَالَ: إِن عَيْني تنامان وَلَا ينَام قلبِي ". فَأخْبرت أَن صلَاته بِاللَّيْلِ كَانَت على هَذِه (الصّفة) ، فطريق التَّوْفِيق بَين هَذِه الْأَحَادِيث أَن نقُول: كَانَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يُوتر بِرَكْعَة وَيَأْمُر بهَا، وَلَكِن كَانَ آخر الْأَمريْنِ مِنْهُ الْوتر بِثَلَاث.

يدل على ذَلِك مَا روى الطَّحَاوِيّ: عَن أبي (خالدة) قَالَ: " سَأَلت أَبَا الْعَالِيَة عَن الْوتر فَقَالَ: علمنَا أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- أَو علمونا - الْوتر مثل صَلَاة الْمغرب غير أَنا نَقْرَأ فِي الثَّالِثَة، هَذَا وتر اللَّيْل وَهَذَا وتر النَّهَار وَعنهُ: عَن ربيع الْمُؤَذّن عَن ابْن وهب (عَن ابْن أبي الزِّنَاد) عَن أَبِيه، قَالَ: " (أثبت عمر بن عبد الْعَزِيز) الْوتر بِالْمَدِينَةِ بقول الْفُقَهَاء ثَلَاثًا لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ ".

(بَاب ويقنت فِي الْوتر فِي جَمِيع السّنة)

التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد: وَاللَّفْظ لَهُ، عَن الْحسن بن عَليّ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>