(بَاب إِذا تزوجت الْأمة بِإِذن مَوْلَاهَا ثمَّ أعتقت فلهَا الْخِيَار حرا كَانَ زَوجهَا أَو عبدا)
التِّرْمِذِيّ: عَن عَائِشَة زوج النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَت: " كَانَ زوج بَرِيرَة حرا، فَخَيرهَا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ". هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح.
فَإِن قيل: روى أَبُو دَاوُد: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ: " أَن زوج / بَرِيرَة كَانَ عبدا أسود يُسمى مغيثا، فَخَيرهَا - يَعْنِي رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- وأمرها أَن تَعْتَد ".
وَعَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة فِي قصَّة بَرِيرَة قَالَت: " كَانَ زَوجهَا عبدا، فَخَيرهَا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَاخْتَارَتْ نَفسهَا، وَلَو كَانَ حرا لم يخيرها ".
قيل لَهُ: قد اخْتلفت الرِّوَايَة عَن عَائِشَة فِي زوج بَرِيرَة، وَمَا كَانَ وَصفه، حِين عتقت، فبعض الروَاة أخبر أَنه كَانَ حرا، وَبَعْضهمْ أخبر أَنه كَانَ عبدا. وَقَوله فِي حَدِيث عُرْوَة، عَن عَائِشَة: " وَلَو كَانَ حرا لم يخيرها ". يجوز أَن يكون من كَلَام عُرْوَة وَيجوز أَن يكون من كَلَام عَائِشَة. فَإِذا احْتمل هَذَا وَاحْتمل هَذَا لم يبْق (فِيهِ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute