للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَاب / لَا يقطع السَّارِق فِي أقل من عشرَة دَرَاهِم)

أَبُو دَاوُد: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " قطع رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَد رجل فِي مجن قِيمَته دِينَار أَو عشرَة دَرَاهِم ".

النَّسَائِيّ: عَن مُجَاهِد، عَن أَيمن قَالَ: " لم تكن تقطع الْيَد على عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِلَّا فِي ثمن الْمِجَن، وَقِيمَته (يَوْمئِذٍ) دِينَارا ".

الطَّحَاوِيّ: عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " كَانَ قيمَة الْمِجَن الَّذِي قطع فِيهِ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عشرَة دَرَاهِم ".

ابْن مَاجَه: عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رجلا من مزينة

<<  <  ج: ص:  >  >>