للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَشْيَاء بِنَا أَن نصرف حَدِيث رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِلَى مَا يُوَافق كتاب الله تَعَالَى، وَالسّنة الْمُتَّفق عَلَيْهَا، لَا إِلَى مَا يخالفهما أَو يُخَالف أَحدهمَا.

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: " لَو يعْطى النَّاس بدعواهم لادعى نَاس دِمَاء رجال وَأَمْوَالهمْ وَلَكِن الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ ". فَدلَّ ذَلِك أَن الْيَمين لَا تكون أبدا إِلَّا على الْمُدعى عَلَيْهِ.

الطَّحَاوِيّ: عَن الزُّهْرِيّ: " أَن مُعَاوِيَة رَضِي الله عَنهُ أول من قضى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد ". فَكَانَ الْأَمر على ذَلِك.

وَقد حُكيَ عَن القعْنبِي وَالنَّخَعِيّ أَنه لَا يجوز الْقَضَاء بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد، وَبِه قَالَ ابْن شبْرمَة وَابْن أبي ليلى رَحِمهم الله.

(بَاب لَا ترد الْيَمين على الْمُدَّعِي لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام: " لَو يعْطى النَّاس بدعواهم ... الحَدِيث ")

وَأما مَا رُوِيَ أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ فِي الْقسَامَة للْأَنْصَار: " أتبرئكم يهود بِخَمْسِينَ يَمِينا؟ فَقَالُوا: كَيفَ نقبل أَيْمَان قوم كفار، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : أتحلفون

<<  <  ج: ص:  >  >>