للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ الطَّحَاوِيّ: " وَالرِّوَايَة الَّتِي يقوم فِيهَا من الرجل بحذاء رَأسه وَمن الْمَرْأَة بحذاء وَسطهَا أحب إِلَيْنَا لما شدها من الْآثَار الَّتِي رويناها عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ".

(بَاب لَا قِرَاءَة فِي صَلَاة الْجِنَازَة)

مَالك: عَن نَافِع: " أَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا كَانَ لَا يقْرَأ فِي الصَّلَاة على الجناززة ". وَكفى بِهِ قدوة.

فَإِن قيل: روى التِّرْمِذِيّ، عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَرَأَ فِي الصَّلَاة على الْجِنَازَة بِفَاتِحَة الْكتاب ". " قيل لَهُ: قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث ابْن عَبَّاس لَيْسَ إِسْنَاده بذلك الْقوي ". وَإِلَى هَذَا ذهب ذهب الشّعبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَالثَّوْري رَحِمهم الله تَعَالَى.

(بَاب لَا يُصَلِّي على ميت فِي مَسْجِد جمَاعَة)

أَبُو دَاوُد: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من صلى على جَنَازَة فِي الْمَسْجِد فَلَا شَيْء لَهُ ".

فَإِن قيل: رُوِيَ عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت: " مَا أسْرع النَّاس إِلَى أَن

<<  <  ج: ص:  >  >>