قَالَ الطَّحَاوِيّ:" وَالرِّوَايَة الَّتِي يقوم فِيهَا من الرجل بحذاء رَأسه وَمن الْمَرْأَة بحذاء وَسطهَا أحب إِلَيْنَا لما شدها من الْآثَار الَّتِي رويناها عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ".
(بَاب لَا قِرَاءَة فِي صَلَاة الْجِنَازَة)
مَالك: عَن نَافِع: " أَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا كَانَ لَا يقْرَأ فِي الصَّلَاة على الجناززة ". وَكفى بِهِ قدوة.
فَإِن قيل: روى التِّرْمِذِيّ، عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا:" أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَرَأَ فِي الصَّلَاة على الْجِنَازَة بِفَاتِحَة الْكتاب ". " قيل لَهُ: قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث ابْن عَبَّاس لَيْسَ إِسْنَاده بذلك الْقوي ". وَإِلَى هَذَا ذهب ذهب الشّعبِيّ وَالنَّخَعِيّ وَالثَّوْري رَحِمهم الله تَعَالَى.
(بَاب لَا يُصَلِّي على ميت فِي مَسْجِد جمَاعَة)
أَبُو دَاوُد: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من صلى على جَنَازَة فِي الْمَسْجِد فَلَا شَيْء لَهُ ".