وَإِمَّا لِأَنَّهُ كَانَ على غير وضوء، وَلم يكن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يمْتَنع من إقراء الْقُرْآن حَالَة الْحَدث الْأَصْغَر. قَالَ عَليّ رَضِي الله عَنهُ: " كَانَ رَسُول الله يقرئنا الْقُرْآن على كل حَال مَا لم يكن جنبا ". وَيحْتَمل أَن يكون ترك السُّجُود لِأَنَّهُ لم يكن وَاجِبا، وَإِذا احْتمل تَركه السُّجُود (هَذِه) الْمعَانِي فَلَا يتَعَيَّن (أَحدهَا) إِلَّا بِدَلِيل. وَإِلَى هَذَا ذهب سُفْيَان الثَّوْريّ.