للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَاب إِذا قتل جمَاعَة وَاحِدًا عمدا قتلوا بِهِ)

الدَّارَقُطْنِيّ: عَن سعيد بن الْمسيب: " أَن إنْسَانا قتل بِصَنْعَاء، وَأَن عمر رَضِي الله عَنهُ قتل بِهِ سَبْعَة، وَقَالَ: لَو تمالأ عَلَيْهِ أهل صنعاء لقتلتهم بِهِ ". وَهُوَ قَول عَليّ وَعمر وَابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُم، وَبِه قَالَ سعيد بن الْمسيب وَمَالك وَالشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنْهُم. وَالله أعلم.

(بَاب لَا يقتل الرجل بِعَبْدِهِ، قِنَا كَانَ أَو غَيره لِأَنَّهُ لَا يسْتَوْجب لنَفسِهِ على نَفسه الْقصاص)

فَإِن قيل: فقد روى أَحْمد بن حَنْبَل: عَن الْحسن، عَن سَمُرَة رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] / أَنه قَالَ: " من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ، وَمن جذع عَبده جذعناه ".

قيل لَهُ: الْحسن لم يسمع من سَمُرَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>