البُخَارِيّ: عَن عبد الله بن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَن رجلا سَأَلَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب؟ قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : (لَا يلبس)(القمص) وَلَا السراويلات، وَلَا البرانس، وَلَا الْخفاف، إِلَّا أحد لَا يجد نَعْلَيْنِ فليلبس خُفَّيْنِ وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ ".
التِّرْمِذِيّ: عَن جَابر بن زيد، عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " الْمحرم إِذا لم يجد الإفزار فليلبس السَّرَاوِيل، فَإِذا لم يجد النَّعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ ".