للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَاب وَلَا يتَنَفَّل قبل صَلَاة الْمغرب لما فِيهِ من تَأْخِير الْمغرب)

فَإِن قيل: روى البُخَارِيّ: وَغَيره، عَن أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " كَانَ الْمُؤَذّن إِذا أذن قَامَ نَاس من أَصْحَاب النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يبتدرون السَّوَارِي، حَتَّى يخرج النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وهم كَذَلِك يصلونَ رَكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب، وَلم يكن بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة شَيْء ".

قيل لَهُ: قَالَ التِّرْمِذِيّ: " وَقد اخْتلف أَصْحَاب رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي الصَّلَاة قبل الْمغرب، فَلم ير بَعضهم الصَّلَاة قبل الْمغرب ".

وَقَالَ ابْن الْعَرَبِيّ فِي شرح التِّرْمِذِيّ: " وَلم يَفْعَله أحد بعدهمْ وأظن (الَّذِي) منع مِنْهُ، الْمُبَادرَة إِلَى صَلَاة الْمغرب ".

وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ: إِنَّهَا بِدعَة، وَقَالَ غَيره: صَلَاة الرَّكْعَتَيْنِ بعد غرُوب الشَّمْس كَانَ فِي أول الْإِسْلَام ليعرف بِهِ خُرُوج الْوَقْت الْمنْهِي عَنهُ، ثمَّ أمروا بعد ذَلِك بتعجيل الْمغرب.

وروى أَبُو دَاوُد: عَن طَاوس قَالَ: سُئِلَ ابْن عمر رَضِي الله عَنهُ عَن الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب فَقَالَ: " مَا رَأَيْت أحدا على عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يُصَلِّيهمَا ".

<<  <  ج: ص:  >  >>