للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَكْرُوهَة، فالأذان أولى أَن لَا يكره. وَإِلَى هَذَا ذهب سُفْيَان وَابْن الْمُبَارك (وَأحمد) رَحِمهم الله.

(بَاب لَا يُؤذن لصَلَاة قبل دُخُول وَقتهَا)

أَبُو دَاوُد: عَن شَدَّاد مولى عِيَاض بن عَامر، عَن بِلَال رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: (لَهُ) : " لَا تؤذن حَتَّى يستبين لَك الْفجْر هَكَذَا "، وَمد يَده عرضا.

وروى أَبُو دَاوُد: عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا: " أَن بِلَالًا أذن قبل طُلُوع الْفجْر فَأمره رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يرجع فينادي أَلا إِن العَبْد نَام (أَلا إِن العَبْد نَام) ، زَاد مُوسَى فِي حَدِيثه: فَرجع فَنَادَى أَلا إِن العَبْد نَام ".

فَإِن قيل: قَالَ أَبُو عِيسَى: " هَذَا حَدِيث غير مَحْفُوظ، وَالصَّحِيح عَن ابْن عمر أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذن ابْن أم مَكْتُوم ".

قَالَ أَبُو عِيسَى: " وَلَو كَانَ هَذَا الحَدِيث صَحِيحا لم يكن لقَوْله: إِن بِلَالًا يُؤذن

<<  <  ج: ص:  >  >>