للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليَشْتَرِي لَهُ أضْحِية (بِدِينَار) ، قَالَ: فأشتري أضْحِية، فأربح فِيهَا دِينَارا، فأشتري أُخْرَى مَكَانهَا، فجَاء بالأضحية وَالدِّينَار إِلَى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَقَالَ: ضح بِالشَّاة وَتصدق بالدينار ".

وَعنهُ: عَن عُرْوَة الْبَارِقي قَالَ: " دفع إِلَيّ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] دِينَارا لأشتري لَهُ شَاة، فاشتريت لَهُ شَاتين، فَبِعْت إِحْدَاهمَا بِدِينَار، وَجئْت بِالشَّاة وَالدِّينَار إِلَى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَذكر لَهُ مَا كَانَ من أمره، فَقَالَ لَهُ: بَارك الله لَك فِي صفقتك ".

(بَاب (لَا يجوز بيع الذَّهَب بِالذَّهَب إِلَّا مثلا بِمثل))

مُسلم: عَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " الذَّهَب بِالذَّهَب، وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ، وَالْبر بِالْبرِّ، وَالشعِير بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ، وَالْملح بالملح، مثلا بِمثل، سَوَاء بِسَوَاء، يدا بيد، فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا / كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد ".

<<  <  ج: ص:  >  >>