للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" أَنه قضى فِي كلب صيد قَتله رجل بِأَرْبَعِينَ درهما، وَقضى فِي كلب مَاشِيَة بكبش ".

وَعنهُ: عَن عَطاء (قَالَ) : " لَا بَأْس بِثمن الْكَلْب ". فَهَذَا قَول عَطاء. وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " أَن ثمن الْكَلْب من السُّحت ".

وَعنهُ: عَن ابْن شهَاب: " أَنه إِذا قتل الْكَلْب الْمعلم فَإِنَّهُ يقوم قِيمَته فيغرمه الَّذِي قَتله ". فَهَذَا (الزُّهْرِيّ) يَقُول هَذَا، وَقد روى عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن (عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ) : أَن ثمن الْكَلْب من السُّحت ".

وَعنهُ: عَن مُغيرَة / عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: " لَا بَأْس بِثمن (كلب) الصَّيْد ". وروى عَن مَالك رَحمَه الله إجَازَة بيع كلب الصَّيْد وَالزَّرْع والماشية، وَلَا خلاف (عَنهُ) أَن من قتل كلب صيد أَو مَاشِيَة أَنه يجب عَلَيْهِ قِيمَته.

وَعَن عُثْمَان: " أَنه أجَاز الْكَلْب (الضاري) فِي الْمهْر، وَجعل على قَاتله عشْرين من الْإِبِل " ذكره ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد فِيمَا أَظن.

التِّرْمِذِيّ: عَن جَابر رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " نهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن ثمن

<<  <  ج: ص:  >  >>