للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَوْم الخَنْدَق وَأَنا ابْن خمس عشرَة سنة فأجازني ".

قيل لَهُ: لَا دلَالَة فِي هَذَا، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام (لم يسْأَله عَن الِاحْتِلَام وَلَا عَن) السن، وَإِنَّمَا اعْتبر وَالله أعلم قوته وَضَعفه. (ثمَّ) ظَاهر قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذين لم يبلغُوا الْحلم مِنْكُم} يَنْفِي أَن يكون مُدَّة الْبلُوغ خمس عشرَة سنة.

وَأما حَدِيث الإنبات فَهُوَ مُخْتَلف الْأَلْفَاظ. فِي بَعْضهَا أَنه أَمر بقتل من جرت عَلَيْهِ المواسي، وَفِي بَعْضهَا من اخضر إزَاره، وَمَعْلُوم أَنه لَا يبلغ هَذَا (الْحَال) إِلَّا وَقد تقدم بُلُوغه، وَلَا يكون قد جرت عَلَيْهِ المواسي إِلَّا وَهُوَ رجل كَبِير. فَجعل الإنبات وجري المواسي كِنَايَة عَن بُلُوغ الْقدر الَّذِي ذكرنَا فِي السن.

وَفِي هَذَا الحَدِيث رجل مَجْهُول لَا يعرف إِلَّا من هَذَا الْخَبَر، لَا سِيمَا مَعَ اعتراضه على الْآيَة فِي نفي الْبلُوغ (إِلَّا) بالاحتلام، قَالَ الله تَعَالَى: {حَتَّى يبلغ أشده} {إسرافا وبدارا أَن يكبروا} {حَتَّى إِذا بلغُوا النِّكَاح} وَذكر مَعَه إيناس الرشد. وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه قَالَ: {إِذا بلغ أشده} : ثَلَاث وَثَلَاثُونَ سنة، {واستوى} : أَرْبَعُونَ أَو لم نُعَمِّركُمْ الْعُمر الَّذِي أعْمرهُ الله ابْن آدم سِتُّونَ سنة، وَقَالَ تَعَالَى: {إِذا بلغ أشده وَبلغ أَرْبَعِينَ سنة} . وَجَائِز أَن يُرَاد (بِهِ) قبل الْأَرْبَعين وَقبل الاسْتوَاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>