للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن وَمن لَا فَلَا حرج، وَمن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن وَمن لَا فَلَا حرج، وَمن أكل فَمَا تخَلّل فليلفظ وَمَا لاك بِلِسَانِهِ فليبتلع، من فعل فقد أحسن وَمن لَا فَلَا حرج، وَمن أَتَى الْغَائِط فليستتر، فَإِن لم يجد إِلَّا أَن يجد كثيبا من رمل فليستدبره، فَإِن الشَّيْطَان يلْعَب بمقاعد (ابْن) آدم، من فعل فقد (أحسن) وَمن لَا فَلَا حرج ".

فَإِن قيل: " فقد أَمر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بالاستنجاء بِثَلَاثَة أَحْجَار وَنهى أَن يستنجى بِأَقَلّ مِنْهَا ".

قيل لَهُ: مَا روينَاهُ من الحَدِيث إِن جَعَلْنَاهُ أمرا بِاسْتِعْمَال ثَلَاثَة أَحْجَار حملا للمطلق على الْمُقَيد الَّذِي رويتموه، فقد نفى الْحَرج (عَن تَاركه) ، فَانْتفى وجوب الِاسْتِجْمَار بِثَلَاثَة أَحْجَار، وَتبين أَن النَّهْي الْوَارِد / لتأكيد الِاسْتِحْبَاب، وَالْأَمر للنَّدْب لَا للْإِيجَاب.

وَإِن أجرينا الْمُطلق على إِطْلَاقه فَيكون أمرا بِمَا يصدق عَلَيْهِ لفظ الإيتار، وَأَقل مَا يَقع عَلَيْهِ اسْم الإيتار مسحة وَاحِدَة، وَقد نفى الْحَرج عَن تاركها، وَمن ضَرُورَته نفي الْإِيجَاب.

وَيُؤَيّد هَذَا أَنه لَو استنجى بِيَمِينِهِ جَازَ مَعَ أَنه مَنْهِيّ عَنهُ فِي الحَدِيث، فَوَجَبَ أَنه

<<  <  ج: ص:  >  >>